حادث مأساوي جدااااا بطريق الصعيد مصرع وإصابة 30 شخصًا

0 التعليقات
TwitThis
حادث مأساوي بالصعيد.. مصرع وإصابة 30 شخصًا في تصادم على طريق أسيوط -أسوان
أ ش أ
17-9-2012 | 11:47



صورة أرشيفية حادث مرور
لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون اليوم الاثنين، إثر وقوع تصادم بين سيارة بمقطورة و3 سيارات أجرة على الطريق السريع أسيوط -أسوان عند قرية شطب مركز أسيوط.


_________________________
_________________________
مصرع وإصابة 30 شخصًا في تصادم على طريق أسيوط - أسوان 
الإثنين 17.09.2012 - 11:44 ص





وقوع تصادم بين سيارة بمقطورة و3 سيارات أجرة
أسيوط - أ ش أ

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم، الاثنين، إثر وقوع تصادم بين سيارة بمقطورة و3 سياراتأجرة على الطريق السريع أسيوط - أسوان عند قرية شطب مركز أسيوط.

صدى البلد

الصيغة النهائية لـصلاحيات الرئيس بالدستور الجديد

0 التعليقات
TwitThis

الصيغة النهائية لـ''صلاحيات الرئيس'' بالدستور الجديد




أرسلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الصيغة النهائية لفصل صلاحيات الرئيس إلى لجنة الصياغة، لإعادة صياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة.


أكد المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة، حسب بوابة حزب الحرية والعدالة على الانترنت أن اللجنة وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط. 



وفيما يلى نص الفصل: 

الفصل الأول: رئيس الدولة 


المادة 1 



رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. المادة 2



يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة. المادة 3



يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. المادة 4



يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة.

المادة 5 



تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل. المادة 6



يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ." المادة 7



فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. المادة 8



يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون. ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 9 



يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب. المادة 10



يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه. المادة 11



يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين. المادة 12



يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور. المادة 13



لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة. المادة 14



يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية. المادة 15



يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. 

المادة 16 



لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. المادة 17



رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 18 



يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة. المادة 19



تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. المادة 20



يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.




الحقونا..ربة منزل تتهم طبيب .. شوف بأيه ..!!

0 التعليقات
TwitThis
 مستشفي بنها الجامعي

  1. ربة منزل تتهم طبيب بسرقة كليتها




القليوبية - صلاح الوكيل:منذ 1 دقيقة 48 ثانية

اتهمت ربة منزل أحد الأطباء ومدير مستشفى بنها الجامعى بسرقة كليتها أثناء دخولها المستشفى لاستئصال الطحال، فوجئت منذ أسبوع بآلام فى البطن وعندما ذهبت للكشف فى مستشفى بنها العام فوجئت بأنها بكلى واحدة حررت محضر بالواقعة واتهمت مدير مستشفى الجامعة وطبيب آخر بسرقة الكلية وتولت النيابة التحقيق.
تلقى المقدم عبد الله جلال رئيس مباحث قسم بنها بلاغا من صفية سمير احمد 45 سنة ربة منزل تتهم فيه مدير مستشفى الجامعة وطبيب آخر بها بسرقة كليتها تم إخطار اللواء أحمد سالم جاد مدير الأمن.
تبين للواء محمد القصيرى مدير المباحث والعميد أسامة عايش رئيس المباحث أن الواقعة ترجع إلى عام 2007 عندما شعرت المجنى عليها بآلام فى البطن عام 2007 وتوجهت إلى مستشفى الجامعة وقرر أحد الأطباء أنها يجب أن تجرى لها عملية جراحية لاستئصال الطحال وتم إجراء العملية لها بعد أن وقع زوجها على إقرار بذلك وبعد 5 سنوت من إجراء العملية شعرت بآلام فى البطن فتوجهت تصطحب زوجها إلى مستشفى بنها العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أنها بكلية واحدة.
على الفور تقدمت ببلاغ تتهم فيه مستشفى الجامعة بسرقة الكلية وحررت المحضر رقم 4100 إدارى قسم بنها وأمرت النيابة بعرض المجنى عليها على أحدى المستشفيات الحكومية للكشف عليها واستدعاء الطبيب الذى اجرى لها عملية استئصال الطحال واستدعاء مدير مستشفى الجامعة لسؤالهما فى الواقعة .



الوفد

خاص قرار فصل الطلاب عن الطالبات يستفز المركز المصرى لحقوق المرأة

0 التعليقات
TwitThis



خلف قرار كلية الطب جامعة المنصورة، فصل الطلاب عن الطالبات في بعض المحاضرات رد فعل قوي ، حيث استفز بشكل واضح المركز المصرى لحقوق المرأة ، الذي أعلن في بيان له رفضه لهذه العملية التي وصفها بالسطحية و بأنها محاولة لأفغنة مصر ، مطالبا بإيجاد حلول جذرية لمعالجة المشاكل التي تعرفها العملية التعليمية ، بدل العمل على فصل الطلبة عن الطالبات انطلاقا من القول بأن الامر يدعو للارتياح . الدكتور إيهاب سعد، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أكد أن قرار فصل الطلبة أملته مجموعة من الظروف و نزولا عند رغبة عدد من الطالبات اللواتي طرقن بابه بالاظافة الى هبئة التدريس ، و تعتبر مسألة العدد الكبير للطلاب هي التي دفعت الى العمل بهذا الأمر في ظل وجود عدد كبير للطالبات يفوق عدد الطلاب . السيد عميد الكلية أكد أن القرار شخصي و لم يصدر من أي جهة عليا ، نافيا أن يكون الأمر في إطار أخونة الدولة و كان قد صرح بالقول ” ‘أنا عميد وبابى مفتوح للطلاب دائما، واتخذت القرار بنفسى بعدما طلبت منى العديد من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالفصل بينهم وبين الطلاب نتيجة التزاحم فى ” الراوندات العملية ‘ ” .

تفاصيل خطوبة حنان ترك الى نجل قيادي اخواني بارز !!

0 التعليقات
TwitThis


خطوبة حنان ترك من محمد مالك نجل القيادي الاخواني البارز حسن مالك وهو مابثتة مجلة الاذاعه التليفزيون حيث تم الاعلان عن الخطوبة والتي تمت في سرية تامة بسبب رفض والد العريس لهذه الزيجة نظرا لكونها فنانة سابقة.
يذكر ان الفنانة حنان ترك لديها طفلين من زوجها خالد خطاب والتي تعمل حاليا على تقريبهما من خطيبها محمد مالك قبل اتمام الزيجة.
يذكر ان هناك اشاعات نالت الفنانة المعتزلة عقب اعلانها اعتزالها في رمضان الماضي حيث تم الاشارة لخطبتها للداعيه الاسلامي عمرو خالد وهو ماتم نفية.
 

Twitter Blog Templates © copyright by غرائب و عجائب الدنيا | Template by BloggerTemplates | Blog Trick at Blog-HowToTricks تعريب : ق,ب,م